قال : ( ويجوز وزنا معلوما وضربا معلوما ) لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم ، إذ هو غير منقطع ( ولا يجوز السلم فيه عددا ) للتفاوت . [ ص: 535 ] قال : ( ولا خير في السلم في السمك المالح إلا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما ) لأنه ينقطع في زمان الشتاء حتى لو كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا ، وإنما يجوز وزنا لا عددا لما ذكرنا . وعن السلم في السمك الطري رحمه الله أنه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي تقطع اعتبارا بالسلم في اللحم عنده . أبي حنيفة