قال : ( ولا في ) أو ثمرة نخلة بعينها لأنه قد يعتريه آفة فلا يقدر على التسليم وإليه أشار عليه الصلاة والسلام حيث قال : { طعام قرية بعينها }" ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشمراني أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه ببخارى والبساخي بفرغانة .