قال : ( ولا في طعام قرية بعينها    ) أو ثمرة نخلة بعينها لأنه قد يعتريه آفة فلا يقدر على التسليم وإليه أشار عليه الصلاة والسلام حيث قال : { أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه   }" ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشمراني ببخارى  والبساخي بفرغانة    . 
     	
		 
				
						
						
