[ ص: 548 ] قال :   ( وأهل الذمة  في البياعات كالمسلمين )  لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث " { فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين   }" ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين .  [ ص: 549 ] قال : ( إلا في الخمر والخنزير خاصة ) فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير ، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة لأنها أموال في اعتقادهم ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون ، دل عليه قول عمر  رضي الله  عنه : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها . 
     	
		
				
						
						
