قال : ( وإذا فهو لمن أخذ ) وكذا إذا باض فيها ( وكذا إذا تكنس فيها ظبي ) لأنه مباح سبقت يده إليه ولأنه صيد وإن كان يؤخذ بغير حيلة والصيد لمن أخذه وكذا البيض لأنه أصل الصيد ، ولهذا يجب الجزاء على المحرم بكسره أو شيه وصاحب الأرض لم يعد أرضه لذلك فصار كنصب شبكة للجفاف وكذا إذا دخل الصيد داره أو وقع ما نثر من السكر أو الدراهم في ثيابه لم يكن له ما لم يكفه أو كان مستعدا له ، بخلاف ما أفرخ طير في أرض رجل لأنه عد من إنزاله فيملكه تبعا لأرضه كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع في أرضه بجريان الماء ، والله أعلم . إذا عسل النحل في أرضه