قال : ( ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه  بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما ) لأنه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد ، والفساد طارئ لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع . 
قال : ( ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار  إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده ) لأن الشركة عيب في الإناء 
				
						
						
