( ولو استقرض فلوسا نافقة  فكسدت عند  أبي حنيفة  رحمه الله يجب عليه مثلها ) لأنه إعارة وموجبه رد العين معنى ، والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به وعندهما تجب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها كما إذا استقرض مثليا فانقطع ، لكن عند  أبي يوسف  رحمه الله يوم القبض ، وعند  محمد  رحمه الله يوم الكساد على ما مر من قبل ، وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع وقول  محمد  رحمه الله أنظر للجانبين وقول  أبي يوسف  رحمه الله أيسر . 
				
						
						
