قال : ( ولا تجوز عند الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص رحمه الله ) معناه لا يجبر عليها عنده . وقالا : يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القصاص ; لأنه خالص حق العبد فيليق بهما الاستيثاق كما في التعزير بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى ، أبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام : { ولأبي حنيفة }" من غير فصل ولأن مبنى الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق بخلاف سائر الحقوق لأنها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير . ( ولو سمحت نفسه به يصح بالإجماع ) لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه ; لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم . لا كفالة في حد