قال : ( فإن ) وكذا إذا حبس كان له أن يحبسه لأنه لحقه ما لحقه من جهته فيعامله بمثله ( وإذا لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه برئ الكفيل ) لأن براءة الأصيل توجب إبراء الكفيل لأن الدين عليه في الصحيح ( وإن أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه ) لأنه تبع ولأنه عليه المطالبة وبقاء الدين على الأصيل بدونه جائز ( وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخر عن الكفيل ، ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل ) لأن التأخير إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبد ، بخلاف ما إذا كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر فإنه يتأجل عن الأصيل لأنه لا حق له إلا الدين حال وجود الكفالة فصار الأجل داخلا فيه أما هاهنا فبخلافه . أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل عنه