[ ص: 395 - 401 ] لقوله عليه الصلاة والسلام ( والمسافر يؤذن ويقيم ) لابني أبي مليكة رضي الله عنهما { }( فإن إذا سافرتما فأذنا وأقيما يكره ) ولو اكتفى بالإقامة جاز ; لأن الأذان لاستحضار الغائبين ، والرفقة حاضرون ، والإقامة لإعلام الافتتاح ، وهم إليه محتاجون ( فإن تركهما جميعا ) ليكون الأداء على هيئة الجماعة ( وإن تركهما جاز ) لقول صلى في بيته في المصر [ ص: 402 ] يصلي بأذان وإقامة رضي الله عنه : أذان الحي يكفينا . ابن مسعود