قال :   ( وإذا حضرا سوى بينهما في الجلوس والإقبال )  لقوله عليه الصلاة والسلام  [ ص: 54 ]   { إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليسو بينهم في المجلس والإشارة والنظر   }" ( ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة ) للتهمة ولأن فيه مكسرة لقلب الآخر فيترك حقه ( ولا يضحك في وجه أحدهما ) لأنه يجترئ على خصمه ( ولا يمازحهم ولا واحدا منهم ) لأنه يذهب بمهابة القضاء . 
     	
		 
				
						
						
