[ ص: 408 ]   ( وعورة الرجل  ما تحت السرة إلى الركبة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته   }. ويروى { ما دون سرته حتى تجاوز ركبته   }وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة ، خلافا لما يقوله  الشافعي  رحمه الله .  [ ص: 409 ]   ( والركبة من العورة    ) خلافا له أيضا ، وكلمة " إلى " نحملها على كلمة مع ، عملا بكلمة حتى ، أو عملا بقوله عليه الصلاة والسلام { الركبة من العورة   } . 
     	
		
				
						
						
