الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 410 - 411 ] ( وبدن الحرة كلها عورة ، إلا وجهها وكفيها )  لقوله عليه الصلاة والسلام { المرأة عورة مستورة }واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما .

                                                                                                        قال رضي الله عنه : وهذا تنصيص على أن القدم عورة ، ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح . [ ص: 412 ] ( فإن صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف  تعيد الصلاة ) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله( وإن كان أقل من الربع لا تعيد ، وقال أبو يوسف رحمه الله : لا تعيد إن كان أقل من النصف ) لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه ، إذ هما من أسماء المقابلة ( وفي النصف عنه روايتان ) فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم الدخول في ضده ، ولهما أن الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام ، ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة .

                                                                                                        ( والشعر والبطن والفخذ  كذلك ) يعني على هذا الاختلاف ، لأن كل [ ص: 413 ] واحد عضو على حدة ، والمراد به النازل من الرأس ، هو الصحيح ، وإنما وضع غسله في الجنابة لمكان الحرج ، والعورة الغليظة على هذا الاختلاف ، والذكر يعتبر بانفراده ، وكذا الأنثيان ، وهذا هو الصحيح دون الضم .

                                                                                                         

                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                        الخدمات العلمية