[ ص: 75  -  76 ]   ( والشهادة على مراتب : منها الشهادة في الزنا  يعتبر فيها أربعة من الرجال ) : لقوله تعالى{ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم    }: ولقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء    }( ولا تقبل فيها شهادة النساء    ) لحديث  الزهري    { مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص   } ، ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات ( ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص  تقبل فيها شهادة رجلين ) : لقوله تعالى{ واستشهدوا شهيدين من رجالكم    }( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لما ذكرنا . 
     	
		
				
						
						
