فصل  [ ص: 83 ]   ( وما يتحمله الشاهد على ضربين    : أحدهما : ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم ، فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ) لأنه علم ما هو الموجب بنفسه ، وهو الركن في إطلاق الأداء . قال الله تعالى : { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون    }وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم { إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع   }. 
قال : ( ويقول أشهد إنه باع ولا يقول أشهدني ) لأنه كذب ( ولو سمع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد  ، ولو فسر القاضي لا يقبله ) لأن النغمة تشبه النغمة فلم يحصل العلم ( إلا إذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الباب وليس في البيت مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه ، له أن يشهد ) لأنه حصل العلم في هذه الصورة 
     	
		 
				
						
						
