قال : ( ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة  صلى معها ولم يعد ) وهذا على وجهين : إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرا يصلي فيه ; ولو صلى عريانا  لا يجزئه ، لأن ربع الشيء يقوم مقام كله ، وإن كان الطاهر أقل من الربع  [ ص: 415 ] فكذلك عند  محمد  رحمه الله  ، وهو أحد قولي  الشافعي  رحمه الله ; لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد ، وفي الصلاة عريانا ترك لفروض ، وعند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله: يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه وهو الأفضل ، لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ، ويستويان في حق المقدار ، فيستويان في حكم الصلاة ، وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا ، والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها . 
				
						
						
