قال : ( ولا تقبل ) أراد به والله أعلم المستأمن لأنه لا ولاية له عليه ; لأن الذمي من أهل دارنا وهو أعلى حالا منه ، وتقبل شهادة الذمي عليه كشهادة المسلم عليه وعلى الذمي ( وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة ، فإن كانوا من دارين شهادة الحربي على الذمي كالروم والترك لا تقبل ) لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية ، ولهذا يمنع التوارث بخلاف الذمي لأنه من أهل دارنا ولا كذلك المستأمن