[ ص: 93 ] قال : ( وتقبل ) لأنه لا يخل بالعدالة إلا إذا تركه استخفافا بالدين لأنه لم يبق بهذا الصنيع عدلا ( والخصي ) لأن شهادة الأقلف رضي الله عنه قبل شهادة عمر علقمة الخصي ولأنه قطع عضو منه ظلما فصار كما إذا قطعت يده ( وولد الزنا ) لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما وهو مسلم . وقال رحمه الله : لا تقبل في الزنا لأنه يجب أن يكون غيره كمثله فيتهم . قلنا : العدل لا يختار ذلك ولا يستحبه والكلام في العدل . مالك