قال : ( ولا يسمع القاضي ولا يحكم بذلك ) لأن الفسق مما لا يدخل تحت الحكم لأن له الدفع بالتوبة فلا يتحقق الإلزام ولأنه هتك السر ، والستر واجب والإشاعة حرام ، وإنما يرخص ضرورة إحياء الحقوق وذلك فيما يدخل تحت الحكم ( إلا إذا شهدوا على إقرار المدعي بذلك تقبل ) لأن الإقرار مما يدخل تحت الحكم . [ ص: 95 ] قال : ( ولو الشهادة على جرح مجرد لم تقبل ) لأنه شهادة على جرح مجرد ، والاستئجار وإن كان أمرا زائدا عليه فلا خصم في إثباته لأن المدعى عليه في ذلك أجنبي عنه ، حتى أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود تقبل لأنه خصم في ذلك ثم يثبت الجرح بناء عليه ، وكذا إذا أقامها على أني صالحت هؤلاء الشهود على كذا من المال ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي بهذا الباطل ، وقد شهدوا وطالبهم برد ذلك المال ، ولهذا قلنا : إنه لو لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود بعشرة دراهم ليؤدوا الشهادة وأعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده تقبل . أقام البينة أن الشاهد عبد أو محدود في قذف أو شارب خمر أو قاذف أو شريك المدعي