الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ) لأن آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم بالتناقض ، ولأنه في الدلالة على الصدق مثل الأول وقد ترجح الأول باتصال القضاء به ( وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم ) لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان ، والتناقض لا يمنع صحة الإقرار وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى .

                                                                                                        ( ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم ) لأنه فسخ للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من المجلس وهو مجلس القاضي أي قاض كان ، ولأن الرجوع توبة والتوبة على حسب الجناية فالسر بالسر والإعلان بالإعلان ، وإذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا يحلفان ، وكذا لا تقبل بينته عليهما لأنه ادعى رجوعا باطلا حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل ; لأن السبب صحيح

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية