( فإن لم يفسخ الحكم ) لأن آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم بالتناقض ، ولأنه في الدلالة على الصدق مثل الأول وقد ترجح الأول باتصال القضاء به ( وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم ) لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان ، والتناقض لا يمنع صحة الإقرار وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى . حكم بشهادتهم ثم رجعوا
( ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم ) لأنه فسخ للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من المجلس وهو مجلس القاضي أي قاض كان ، ولأن الرجوع توبة والتوبة على حسب الجناية فالسر بالسر والإعلان بالإعلان ، وإذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي فلو لا يحلفان ، وكذا لا تقبل بينته عليهما لأنه ادعى رجوعا باطلا حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل ; لأن السبب صحيح ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما