( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة  ضمنت ربع الحق ) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي ( وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ) لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق ( وإن شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان  فلا ضمان عليهن ) لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق ( فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق ) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الأرباع ( وإن رجع الرجل والنساء  فعلى الرجل سدس الحق ، وعلى النسوة خمسة أسداسه عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : على الرجل النصف ، وعلى النسوة النصف ) لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد . قال عليه الصلاة والسلام  [ ص: 107 ] في نقصان عقلهن : { عدلت شهادة اثنتين منهن شهادة رجل واحد   }فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ( وإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ) لما قلنا . ( ولو شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا  فالضمان عليهما دون المرأة ) لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم . 
     	
		
				
						
						
