قال : ( وإذا اشترى الوكيل وقبض ثم  [ ص: 121 ] اطلع على عيب  فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده ) لأنه من حقوق العقد وهي كلها إليه ( فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه ) لأنه انتهى حكم الوكالة ولأن فيه إبطال يده الحقيقية فلا يتمكن منه إلا بإذنه ، ولهذا كان خصما لمن يدعي في المشتري دعوى كالشفيع وغيره قبل التسليم إلى الموكل لا بعده . 
				
						
						
