قال : ( وإذا فله أن يرجع به على الموكل ) لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ، ولهذا إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ، ويرد الموكل بالعيب على الوكيل وقد سلم المشترى للموكل من جهة الوكيل ، فيرجع عليه ولأن الحقوق لما كانت راجعة إليه وقد علمه الموكل فيكون راضيا بدفعه من ماله ( فإن دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله ، وقبض المبيع هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن ) لأن يده كيد الموكل ، فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده . هلك المبيع في يده قبل حبسه
( وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن ) لما بينا أنه بمنزلة البائع من الموكل ، وقال رحمه الله : ليس له ذلك لأن الموكل صار قابضا بيده فكأنه سلمه إليه ، فيسقط حق الحبس ، قلنا : هذا مما لا يمكن التحرز عنه فلا يكون راضيا بسقوط [ ص: 122 ] حقه في الحبس على أن قبضه موقوف فيقع للموكل إن لم يحبسه ولنفسه عند حبسه ( فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند زفر رحمه الله : وضمان المبيع عند أبي يوسف ) وهو قول محمد رحمه الله : وضمان الغصب عند أبي حنيفة رحمه الله : لأنه منع بغير حق ، لهما : أنه بمنزلة البائع منه فكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بهلاكه ، زفر رحمه الله : أنه مضمون بالحبس للاستيفاء ، بعد أن لم يكن وهو الرهن بعينه بخلاف المبيع ; لأن البيع ينفسخ بهلاكه وهاهنا لا ينفسخ أصل العقد ، قلنا ينفسخ في حق الموكل والوكيل كما إذا رده الموكل بعيب ورضي الوكيل به . ولأبي يوسف