قال : ( ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر : اشتريته بخمسمائة ، وقال المأمور : بألف وصدق البائع المأمور  فالقول قول المأمور مع يمينه ) قيل : لا تحالف هاهنا لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع إذ هو حاضر وفي المسألة الأولى هو غائب فاعتبر الاختلاف وقيل : يتحالفان كما ذكرنا ، وقد ذكر معظم يمين التحالف وهو يمين البائع والبائع بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما وقبله أجنبي عن الموكل إذ لم يجر بينهما بيع فلا يصدق عليه فبقي الخلاف ، وهذا قول الإمام أبي منصور  وهو أظهر ، والله أعلم بالصواب . 
				
						
						
