( قال : وإذا وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون له ثم حجر عليه أو الشريكان فافترقا  فهذه الوجوه تبطل الوكالة على الوكيل علم أو لم يعلم ) لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمر وقد بطل بالحجر والعجز والافتراق ، ولا فرق بين العلم وعدمه لأن هذا عزل حكمي فلا يتوقف على العلم كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل . 
قال : ( وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا  بطلت الوكالة ) لأنه لا يصح أمره بعد جنونه وموته ( وإن لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلما ) . قال رضي الله  عنه : وهذا عند  محمد  رحمه الله  ، فأما عند  أبي يوسف  رحمه الله : لا تعود الوكالة  لمحمد  رحمه الله أن الوكالة إطلاق ; لأنه رفع  [ ص: 139 ] المانع أما الوكيل يتصرف بمعان قائمة به ، وإنما عجز بعارض اللحاق لتباين الدارين ، فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلا ،  ولأبي يوسف  رحمه الله أنه إثبات ولاية التنفيذ لأن ولاية أصل التصرف بأهليته وولاية التنفيذ بالملك وباللحاق لحق بالأموات ، وبطلت الولاية ، فلا تعود كملكه في أم الولد والمدبر ، ولو عاد الموكل مسلما ، وقد لحق بدار الحرب مرتدا لا تعود الوكالة في الظاهر . 
وعن  محمد  رحمه الله : أنها تعود كما قال في الوكيل ، والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال ، وفي حق الوكيل على معنى قائم به ولم يزل باللحاق . 
				
						
						
