قال :   ( وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها )  لينكشف له وجه الحكم ( فإن اعترف قضي عليه بها ) لأن الإقرار موجب بنفسه فيأمره  [ ص: 142 ] بالخروج عنه ( وإن أنكر سأل المدعي البينة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { ألك بينة ؟ فقال لا ، فقال : لك يمينه   }سأل ورتب اليمين على فقد البينة فلا بد من السؤال ليمكنه الاستحلاف . 
قال : ( فإن أحضرها قضي بها ) لانتفاء التهمة عنها ( وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها ) لما روينا ولا بد من طلبه لأن اليمين حقه ،  [ ص: 143 ] ألا ترى أنه كيف أضيف إليه بحرف اللام فلا بد من طلبه . 
     	
		  [ ص: 117  -  140 ] 
				
						
						
