( بما ذكرت ، ولا يستحلف بالله ما طلقها ) لأن النكاح قد يجدد بعد الإبانة فيحلف على الحاصل في هذه الوجوه ; لأنه لو حلف على [ ص: 157 ] السبب يتضرر المدعى عليه ، وهذا قول وفي دعوى الطلاق : بالله ما هي بائن منك الساعة أبي حنيفة رحمهما الله. أما على قول ومحمد رحمه الله يحلف في جميع ذلك على السبب إلا إذا عرض للمدعى عليه بما ذكرنا فحينئذ يحلف على الحاصل وقيل ينظر إلى إنكار المدعى عليه إن أنكر السبب يحلف عليه ، وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل فالحاصل هو الأصل عندهما إذا كان سببا يرتفع برافع إلا إذا كان فيه ترك النظر في جانب المدعي ، فحينئذ يحلف على السبب بالإجماع وذلك مثل أن تدعي مبتوتة نفقة العدة ، والزوج ممن لا يراها أو ادعى شفعة بالجوار والمشتري لا يراها ، لأنه لو حلف على الحاصل يصدق في يمينه في معتقده ، فيفوت النظر في حق المدعي ، وإن كان سببا لا يرتفع برافع فالتحليف على السبب بالإجماع ( كالعبد المسلم إذا ادعى العتق على مولاه بخلاف الأمة والعبد الكافر ) لأنه يكرر الرق عليها بالردة واللحاق ، وعليه بنقض العهد واللحاق ولا يكرر على العبد المسلم . أبي يوسف