[ ص: 159 - 160 ] باب التحالف
قال : ( وإذا فأقام أحدهما البينة قضي له بها ) لأن في الجانب الآخر مجرد الدعوى ، والبينة أقوى منها ( وإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى ) لأن البينات للإثبات ، ولا تعارض في الزيادة ( ولو اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه فبينة البائع أولى في الثمن ، وبينة المشتري أولى في المبيع ) نظرا إلى زيادة الإثبات ( وإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل : للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع ، وقيل للبائع : إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع [ ص: 161 ] وإلا فسخنا البيع ) لأن المقصود قطع المنازعة وهذه جهة فيه لأنه ربما لا يرضيان بالفسخ ، فإذا علما به يتراضيان به ( فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر ) وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس ; لأن البائع يدعي زيادة الثمن ، والمشتري ينكره . والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره ، فكل واحد منهما منكر فيحلف فأما بعد القبض فمخالف للقياس لأن المشتري لا يدعي شيئا ; لأن المبيع سالم له فبقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكرها فيكتفي بحلفه لكنا عرفناه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " { كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا }" . إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا
قال : ( ويبتدئ بيمين المشتري ) وهذا قول محمد رحمهما اللهآخرا وهو رواية عن وأبي يوسف رحمه الله وهو الصحيح ; لأن المشتري أشدهما إنكارا لأنه يطالب أولا بالثمن ، ولأنه يتعجل فائدة النكول وهو إلزام الثمن ، ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء الثمن . وكان أبي حنيفة رحمه الله يقول أولا يبدأ بيمين البائع لقوله عليه الصلاة والسلام : " { أبو يوسف }" خصه بالذكر وأقل فائدته [ ص: 162 ] التقديم ( وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بثمن بدأ القاضي بيمين أيهما شاء ) [ ص: 163 ] لاستوائهما . إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع