قال : ( وإن لم يتحالفا ، وكان القول قول المستأجر ) وهذا عند اختلفا بعد الاستيفاء أبي حنيفة رحمهما اللهظاهر لأن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف عندهما ، وكذا على أصل وأبي يوسف رحمه الله ; لأن الهلاك إنما لا يمنع عنده في المبيع لما أن له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها ، ولو جرى التحالف هاهنا وفسخ العقد فلا قيمة لأن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد وتبين أنه لا عقد ، وإذا امتنع فالقول للمستأجر مع يمينه لأنه هو المستحق عليه محمد