( ولو قضى بينهما نصفين ) لأن توقيت إحداهما لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر [ ص: 177 ] أقدم ، بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته ، فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره وقتت إحدى البينتين وقتا ولم توقت الأخرى