قال : ( وإن كان أولى ) وهذا عند أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ ، وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تاريخا أبي حنيفة رحمهما اللهوهو رواية عن وأبي يوسف رحمه الله . وعنه رحمه الله أنه لا تقبل بينة ذي اليد رجع إليه لأن البينتين قامتا على مطلق الملك ولم يتعرضا لجهة الملك فكان التقدم والتأخر سواء . محمد
ولهما : أن البينة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع ، فإن الملك إذا ثبت لشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي من جهته وبينة ذي اليد على الدفع مقبولة ، وعلى هذا الخلاف لو كانت الدار في أيديهما ، والمعنى ما بينا . ولو ، فعلى قول أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق ووقتت إحداهما دون الأخرى أبي حنيفة رحمهما اللهالخارج أولى . [ ص: 178 ] وقال ومحمد رحمه الله وهو رواية عن أبو يوسف : صاحب الوقت أولى ; لأنه أقدم وصار كما في دعوى الشراء إذا أرخت إحداهما كان صاحب التاريخ أولى . ولهما : أن بينة ذي اليد إنما تقبل ، لتضمنها معنى الدفع ولا دفع هاهنا حيث وقع الشك في التلقي من جهته ، وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما ، ولو كانت في يد ثالث والمسألة بحالها فهما سواء عند أبي حنيفة رحمه الله . وقال أبي حنيفة الذي وقت أولى . وقال أبو يوسف رحمه الله الذي أطلق أولى لأنه ادعى أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد ورجوع الباعة بعضهم على البعض . محمد رحمه الله أن التاريخ يوجب الملك في ذلك الوقت بيقين ، والإطلاق يحتمل غير الأولية والترجيح بالتيقن كما لو ادعيا الشراء . ولأبي يوسف رحمه الله أن التاريخ يضامه احتمال عدم التقدم فسقط اعتباره فصار كما إذا أقاما البينة على ملك مطلق ، بخلاف الشراء لأنه أمر حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات فيترجح جانب صاحب التاريخ . ولأبي حنيفة