قال : ( وإذا لم تجز دعواها حتى تشهد امرأة على الولادة ) ومعنى المسألة : أن تكون المرأة ذات زوج لأنها تدعي تحميل النسب على الغير ، فلا تصدق إلا بحجة بخلاف الرجل لأنه يحمل نفسه النسب ، ثم شهادة القابلة كافية فيها لأن الحاجة إلى تعيين الولد . أما النسب فيثبت بالفراش القائم ، وقد صح أن { ادعت امرأة صبيا أنه ابنها }( ولو كانت معتدة فلا بد من حجة تامة ) عند [ ص: 188 ] النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة القابلة على الولادة رحمه الله ، وقد مر في الطلاق وإن لم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا : يثبت النسب منها بقولها لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها ( وإن كان أبي حنيفة فهو ابنهما وإن لم تشهد امرأة ) لأنه التزم نسبة فأغنى ذلك عن الحجة ( وإن كان لها زوج وزعمت أنه ابنها منه وصدقها الزوج فهو ابنهما ) لأن الظاهر أن الولد منهما لقيام أيديهما أو لقيام الفراش بينهما ، ثم كل واحد منهما يريد إبطال حق صاحبه ، فلا يصدق عليه وهو نظير ثوب في يد رجلين يقول كل واحد منهما هو بيني وبين رجل آخر غير صاحبه يكون الثوب بينهما إلا أن هناك يدخل المقر له في نصيب المقر لأن المحل يحتمل الشركة ، وهاهنا لا يدخل لأن النسب لا يحتملها . الصبي في أيديهما ، وزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره
[ ص: 185 - 187 ]