( ولو قال : اغتصبت منه ألفا  أو قال : أودعني ثم قال هي زيوف أو نبهرجة  صدق وصل أم فصل ) لأن الإنسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك فلا مقتضى له في الجياد ولا تعامل ، فيكون بيان النوع فيصح وإن فصل ولهذا لو جاء زاد المغصوب ، الوديعة بالمعيب كان القول قوله . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله : أنه لا يصدق فيه مفصولا اعتبارا بالقرض إذ القبض فيهما هو الموجب للضمان ولو قال : هي ستوقة أو رصاص بعدما أقر بالغصب الوديعة ووصل صدق وإن فصل لم يصدق لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم لكن الاسم يتناولها مجازا فكان بيانا مغيرا فلا بد من الوصل . 
				
						
						
