ولو لم يجز عند وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال وأبي يوسف رحمه الله : يجوز ولو قال لأحدهما نصفها وللآخر نصفها عن محمد رحمه الله فيه روايتان ، أبي يوسف رحمه الله مر على أصله ، وكذا فأبو حنيفة رحمه الله ، والفرق محمد رحمه الله أن بالتنصيص على الأبعاض يظهر أن قصده ثبوت الملك في البعض فيتحقق الشيوع ، ولهذا لا يجوز إذا رهن من رجلين ونص على الأبعاض لأبي يوسف
.