قال : ( وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها    ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { إذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه لم يرجع فيها   }; ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل ( وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر ) ; لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة ، وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد حتى لو تزوجها بعدما وهب لها فله الرجوع فيها ولو أبانها بعدما وهب فلا رجوع . . 
     	
		
				
						
						
