قال : ( ويجوز ) ; لأنه منفعة معلومة معهودة ( فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من يشاء ) عملا بالإطلاق [ ص: 284 ] ولكن إذا ركب بنفسه أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره ; لأنه تعين مرادا من الأصل والناس متفاوتون في الركوب فصار كأنه نص على ركوبه ( وكذلك إذا استأجر ثوبا للبس وأطلق جاز فيما ذكرنا ) لإطلاق اللفظ وتفاوت الناس في اللبس ( وإن قال على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره فعطب كان ضامنا ) ; لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس فصح التعيين وليس له أن يتعداه ، وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل لما ذكرنا فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل إذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره ; لأن التقييد غير مفيد لعدم التفاوت الذي يضر بالبناء والذي لا يضر بالبناء خارج على ما ذكرناه . استئجار الدواب للركوب والحمل