قال : ( وإن فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم ) ; لأنه دخل تحت الإذن لعدم التفاوت أو لكونه خيرا من الأول ( وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد ) لانعدام الرضا فيه ( وإن استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديدا ) ; لأنه ربما يكون أضر بالدابة فإن الحديد يجتمع في موضع من ظهرها والقطن ينبسط على ظهرها . سمى نوعا وقدرا معلوما يحمله على الدابة مثل أن يقول : خمسة أقفزة حنطة