قال : ( ومن دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف فله أجر مثله ، وكذا إذا فالإجارة فاسدة ) ; لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان ، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه ، وهو أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه ، وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات لا سيما في ديارنا ، والمعنى فيه : أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر وهو بعض المنسوج أو المحمول [ ص: 301 ] إذ حصوله بفعل الأجير فلا يعد هو قادرا بقدرة غيره ، وهذا بخلاف ما إذا استأجره ليحمل نصف طعامه بالنصف الآخر حيث لا يجب له الأجر ; لأن المستأجر ملك الأجير في الحال بالتعجيل فصار مشتركا بينهما ، ومن استأجر رجلا لحمل طعام مشترك بينهما لا يجب الأجر ; لأنه ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه . قال : ( ولا يجاوز بالأجر قفيزا ) ; لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل مما سمى ، ومن أجر المثل ; لأنه رضي بحط الزيادة وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجر بالغا ما بلغ عند استأجر حمارا يحمل عليه طعاما بقفيز منه ; لأن المسمى هناك غير معلوم فلم يصح الحط . . محمد
[ ص: 300 ]