قال : ( ومن استأجر حمارا إلى بغداد  بدرهم ولم يسم ما يحمل عليه فحمل ما يحمل الناس فنفق في نصف الطريق  فلا ضمان عليه ) ; لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة . 
قال : ( فإن بلغ بغداد  فله الأجر المسمى ) استحسانا على ما ذكرنا في المسألة الأولى . قال : ( وإن اختصما قبل أن يحمل عليه ) وفي المسألة الأولى قبل أن يزرع ( نقضت الإجارة ) دفعا للفساد إذ الفساد قائم بعد . 
				
						
						
