قال : ( والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ) وإنما سمي أجير وحد [ ص: 307 ] لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره ; لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقض العمل .
قال : ( فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله ) أما الأول فلأن العين أمانة في يده ; لأنه قبض بإذنه ، وهذا ظاهر عند ولا ضمان على الأجير الخاص وكذا أبي حنيفة عندهما ; لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس وأجير الوحد لا يقبل الأعمال فتكون السلامة غالبة فيؤخذ فيه بالقياس ، وأما الثاني فلأن المنافع متى صارت مملوكة للمستأجر ، فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح ويصير نائبا منابه فيصير فعله منقولا إليه كأنه فعل بنفسه فلهذا لا يضمنه ، والله أعلم بالصواب .