قال : ( ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة   جاز وله المحمل المعتاد ) وفي القياس لا يجوز وهو قول  الشافعي  رحمه الله للجهالة ، وقد يفضي ذلك إلى المنازعة ، وجه الاستحسان أن المقصود هو الراكب وهو معلوم ، والمحمل تابع وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المتعارف فلا يفضي ذلك إلى المنازعة وكذا إذا لم ير الوطاء والدثر . 
قال : ( وإن شاهد الجمال الحمل فهو أجود ) ; لأنه أنفى للجهالة وأقرب إلى تحقق الرضا . 
				
						
						
