قال : ( وتجوز كتابة العبد الصغير  إذا كان يعقل البيع والشراء ) لتحقق الإيجاب والقبول إذ العاقل من أهل القبول والتصرف نافع في حقه ،  والشافعي  رحمه الله  تعالىيخالفنا فيه وهو بناء على مسألة إذن الصبي في التجارة وهذا بخلاف ما إذا كان لا يعتق ويسترد ما دفع . . 
				
						
						
