باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله
قال : ( ويجوز ) ; لأن موجب الكتابة أن يصير حرا يدا وذلك بمالكية التصرف مستبدا به تصرفا يوصله إلى مقصوده ; وهو نيل الحرية بأداء البدل ، والبيع والشراء من هذا القبيل ، وكذا السفر ; لأن التجارة ربما لا تتفق في الحضر ، فتحتاج إلى المسافرة ويملك البيع بالمحاباة ; لأنه من صنيع التجار فإن التاجر قد يحابي في صفقة ليربح في أخرى . للمكاتب البيع والشراء والسفر
قال : ( فإن الكوفة فله أن يخرج استحسانا ) ; لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ، وهو مالكية اليد على جهة الاستبداد وثبوت الاختصاص ، فبطل الشرط وصح العقد ; لأنه شرط لم يتمكن في صلب العقد ، وبمثله لا تفسد الكتابة ، وهذا ; لأن الكتابة تشبه البيع وتشبه النكاح فألحقناها بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد كما إذا شرط خدمة مجهولة ; لأنه في البدل وبالنكاح في شرط لم يتمكن في صلبه ، هذا هو الأصل ، أو نقول إن الكتابة في جانب العبد إعتاق ; لأنه إسقاط الملك ، وهذا الشرط يخص العبد فاعتبر إعتاقا في حق هذا الشرط والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة . . شرط عليه أن لا يخرج من
[ ص: 322 - 324 ]