فصل
قال : ( وإذا دخل في كتابته ) ; لأنه من أهل أن يكاتب وإن لم يكن من أهل الإعتاق فيجعل مكاتبا تحقيقا للصلة بقدر الإمكان ، ألا ترى أن الحر متى كان يملك الإعتاق يعتق عليه ( وإن اشترى المكاتب أباه أو ابنه لم يدخل في كتابته عند اشترى ذا رحم محرم منه لأولاد له رحمه الله ، وقالا : يدخل ) اعتبارا بقرابة الولاد ، إذ وجوب الصلة ينتظمهما ، ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية ، ولو أن للمكاتب كسبا لا ملكا غير أن الكسب يكفي للصلة في الولاد حتى إن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يكفي في غيرهما حتى لا تجب نفقة الأخ إلا على الموسر ; ولأن هذه قرابة توسطت بين بني الأعمام وقرابة الولاد فألحقناها بالثاني في العتق وبالأول في الكتابة ، وهذا أولى ; لأن العتق أسرع نفوذا من الكتابة حتى إن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه وإذا أعتق لا يكون له فسخه . . أبي حنيفة
[ ص: 325 - 326 ]