قال : ( وإذا فإنه يدفع أو يفدي ) ; لأن هذا موجب جناية العبد في الأصل ولم يكن عالما بالجناية عند الكتابة حتى يصير مختارا للفداء إلا أن الكتابة مانعة من الدفع فإذا زال عاد الحكم الأصلي ( وكذلك إذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز ) لما بينا من زوال المانع ( وإن قضى به عليه في كتابته ثم عجز فهو دين يباع فيه ) لانتقال الحق من الرقبة إلى قيمته بالقضاء ، وهذا قول جنى المكاتب ولم يقض به حتى عجز أبي حنيفة رحمهما الله ، وقد رجع ومحمد رحمه الله إليه ، وكان يقول أولا يباع فيه ، وإن عجز قبل القضاء ، وهو قول أبو يوسف رحمه الله ; لأن المانع من الدفع وهو الكتابة قائم وقت الجناية ، فكما وقعت انعقدت موجبة للقيمة كما في جناية المدبر وأم الولد . ولنا [ ص: 342 ] أن المانع قابل للزوال للتردد ولم يثبت الانتقال في الحال فيتوقف على القضاء أو الرضا ، وصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبض يتوقف الفسخ على القضاء لتردده واحتمال عوده كذا هذا ، بخلاف التدبير والاستيلاد ; لأنهما لا يقبلان الزوال بحال . . زفر