قال : ( وإن أتلفا شيئا  لزمهما ضمانه ) إحياء لحق المتلف عليه وهذا ; لأن كون الإتلاف موجبا لا يتوقف على القصد كالذي يتلف بانقلاب النائم عليه والحائط المائل بعد الإشهاد بخلاف القول على ما بيناه . 
قال : ( فأما العبد فإقراره نافذ في حق نفسه ) لقيام أهليته ( غير نافذ في  [ ص: 373 ] حق مولاه ) رعاية لجانبه ; لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته أو كسبه وكل ذلك إتلاف ماله . 
				
						
						
