[ ص: 377 ] باب الحجر للفساد
( قال رحمه الله : أبو حنيفة وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة ، وقال لا يحجر على الحر البالغ العاقل السفيه وتصرفه في ماله جائز أبو يوسف رحمهما اللهوهو قول ومحمد رحمه الله : يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله ) ; لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العاقل فيحجر عليه نظرا له اعتبارا بالصبي بل أولى ; لأن الثابت في حق الصبي احتمال التبذير وفي حقه حقيقته ولهذا منع عنه المال ثم هو لا يفيد بدون الحجر ; لأنه يتلف بلسانه ما منع من يده ، الشافعي رحمه الله : أنه مخاطب عاقل ، فلا يحجر عليه اعتبارا بالرشيد وهذا ; لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم وهو أشد ضررا من التبذير ، فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى ، حتى لو كان في الحجر دفع ضرر عام ولأبي حنيفة جاز فيما يروى عنه إذ هو دفع ضرر الأعلى بالأدنى ، ولا يصح القياس على منع المال ; لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة ولا على الصبي ; لأنه عاجز عن النظر لنفسه وهذا قادر عليه ، نظر له الشرع مرة بإعطاء آلة القدرة والجري على خلافه لسوء اختياره ومنع المال مفيد ; لأن غالب السفه في الهبات والتبرعات والصدقات وذلك يقف على اليد . كالحجر على المتطبب الجاهل ، والمفتي الماجن والمكاري المفلس