فصل في حد البلوغ قال : ( بلوغ الغلام  بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة ، وبلوغ الجارية  بالحيض والاحتلام والحبل ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ، وهذا عند  أبي حنيفة  ، وقالا : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة  فقد بلغا ) وهو رواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وهو قول  الشافعي  رحمه الله  ، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة ، وقيل المراد : أن يطعن في التاسع عشرة سنة ، ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف ، وقيل : فيه اختلاف الرواية ; لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة .  [ ص: 382 ] أما العلامة ; فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال ، وكذا الحيض في أوان الحبل فجعل كل ذلك علامة البلوغ ، وأدنى المدة  لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين . 
وأما السن فلهم العادة الفاشية ، أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة ، وله قوله تعالى: { حتى يبلغ أشده    } وأشد الصبي  ثماني عشرة سنة ، هكذا قاله  ابن عباس  وتابعه القتبي  وهذا أقل ما قيل فيه ، فيبني الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة . 
     	
		 [ ص: 381 ] 
				
						
						
