فصل في حد البلوغ قال : ( بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة ، بلوغ الغلام بالحيض والاحتلام والحبل ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ، وهذا عند وبلوغ الجارية ، وقالا : إذا أبي حنيفة فقد بلغا ) وهو رواية عن تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة رحمه الله ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة ، وقيل المراد : أن يطعن في التاسع عشرة سنة ، ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف ، وقيل : فيه اختلاف الرواية ; لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة . [ ص: 382 ] أما العلامة ; فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال ، وكذا الحيض في أوان الحبل فجعل كل ذلك علامة البلوغ ، الشافعي لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين . وأدنى المدة
وأما السن فلهم العادة الفاشية ، أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة ، وله قوله تعالى: { حتى يبلغ أشده } ثماني عشرة سنة ، هكذا قاله وأشد الصبي وتابعه ابن عباس القتبي وهذا أقل ما قيل فيه ، فيبني الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة .
[ ص: 381 ]