فصل في حد البلوغ قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=14940_14938_14937_14936_14935بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة ،
nindex.php?page=treesubj&link=14946_14944_14943_14942_14941وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=14946_14940تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا ) وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة ، وقيل المراد : أن يطعن في التاسع عشرة سنة ، ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف ، وقيل : فيه اختلاف الرواية ; لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة .
[ ص: 382 ] أما العلامة ; فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال ، وكذا الحيض في أوان الحبل فجعل كل ذلك علامة البلوغ ،
nindex.php?page=treesubj&link=14946_14940وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين .
وأما السن فلهم العادة الفاشية ، أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة ، وله قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34حتى يبلغ أشده }
nindex.php?page=treesubj&link=14946_14940وأشد الصبي ثماني عشرة سنة ، هكذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وتابعه
القتبي وهذا أقل ما قيل فيه ، فيبني الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة .
[ ص: 381 ]
فَصْلٌ فِي حَدِّ الْبُلُوغِ قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=14940_14938_14937_14936_14935بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْإِنْزَالِ إذَا وَطِئَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَحَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً ،
nindex.php?page=treesubj&link=14946_14944_14943_14942_14941وَبُلُوغُ الْجَارِيَةِ بِالْحَيْضِ وَالِاحْتِلَامِ وَالْحَبَلِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَحَتَّى يَتِمَّ لَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَهَذَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=14946_14940تَمَّ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَا ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعَنْهُ فِي الْغُلَامِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةٍ ، وَقِيلَ الْمُرَادُ : أَنْ يَطْعَنَ فِي التَّاسِعِ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَيَتِمَّ لَهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَا اخْتِلَافَ ، وَقِيلَ : فِيهِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً .
[ ص: 382 ] أَمَّا الْعَلَامَةُ ; فَلِأَنَّ الْبُلُوغَ بِالْإِنْزَالِ حَقِيقَةٌ وَالْحَبَلُ وَالْإِحْبَالُ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ الْإِنْزَالِ ، وَكَذَا الْحَيْضُ فِي أَوَانِ الْحَبَلِ فَجَعَلَ كُلَّ ذَلِكَ عَلَامَةَ الْبُلُوغِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=14946_14940وَأَدْنَى الْمُدَّةِ لِذَلِكَ فِي حَقِّ الْغُلَامِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً وَفِي حَقِّ الْجَارِيَةِ تِسْعُ سِنِينَ .
وَأَمَّا السِّنُّ فَلَهُمْ الْعَادَةُ الْفَاشِيَةُ ، أَنَّ الْبُلُوغَ لَا يَتَأَخَّرُ فِيهِمَا عَنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَلَهُ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ }
nindex.php?page=treesubj&link=14946_14940وَأَشُدُّ الصَّبِيِّ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً ، هَكَذَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَتَابَعَهُ
الْقُتَبِيُّ وَهَذَا أَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ ، فَيَبْنِي الْحُكْمَ عَلَيْهِ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ غَيْرَ أَنَّ الْإِنَاثَ نُشُوءُهُنَّ وَإِدْرَاكُهُنَّ أَسْرَعُ فَنَقَصْنَا فِي حَقِّهِنَّ سَنَةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي يُوَافِقُ وَاحِدٌ مِنْهَا الْمِزَاجَ لَا مَحَالَةَ .
[ ص: 381 ]