قال : ( وإذا فالشفعة بينهم على عدد رءوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك ) وقال اجتمع الشفعاء رحمه الله : هي على مقادير الأنصباء ; لأن الشفعة من مرافق الملك ، ألا يرى أنها لتكميل منفعته فأشبه الربح والغلة والولد والثمرة . ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الاستحقاق . ألا يرى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة ، وهذا آية كمال السبب وكثرة الاتصال تؤذن بكثرة الغلة ، والترجيح يقع بقوة في الدليل لا بكثرته ، ولا قوة هاهنا لظهور الأخرى بمقابلته ، وتملك ملك غيره لا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه ، بخلاف الثمرة وأشباهها ولو أسقط بعضهم حقه ، فهي للباقين في الكل على عددهم ; لأن الانتقاص للمزاحمة مع كمال السبب في حق كل واحد منهم وقد انقطعت ، ولو كان البعض غيبا يقضى بها بين الحضور على عددهم ; لأن الغائب لعله لا يطلب ; وإن قضي لحاضر بالجميع ، ثم حضر آخر يقضى له بالنصف ولو حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد تحقيقا للتسوية ، فلو سلم الحاضر بعدما قضى له بالجميع لا يأخذ القادم إلا النصف ; لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر يقطع حق الغائب عن النصف بخلاف ما قبل القضاء . الشافعي